| ( ويجب دفعه عن حريمه ) إذا أردن نصا فمن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلا يزني بها أو مع ولده ونحوه رجلا كان يلوط به ؛ وجب عليه قتله ان لم يندفع بدونه ؛ لأنه يؤدي به حق الله من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله ؛ فلا يسعه إضاعة الحقين ( وكذا ) يجب الدفع ( في غير فتنة عن نفسه ) لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه اباحتها ( و ) كذا يجب الدفع في غير فتنة عن ( نفس غيره ) لأنه لا يتحقق منه ايثار الشهادة كاحيائه ببذل طعامه . ذكره القاضي وغيره فان كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره لقصة عثمان ( لا عن ماله ) ؛ أي : لا يجب عليه دفع من أراد ماله ؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس ( ولا يلزمه ) ؛ أي : رب المال ( حفظه عن الضياع والهلاك ) ذكره القاضي وغيره . | ( ويتجه ) عدم لزوم حفظه ماله عن الضياع والهلاك ( ما لم تضع عائلته ) بسبب ذلك أما إن خشي ضياع عائلته ؛ فيلزمه حفظ ماله من أجلها ( أو ) ما لم ( يعجز عن وفاء دينه ) فان علم انه إذا ترك ماله يضيع ولا يقدر على وفاء دينه وجب عليه حفظ ماله تبرئة لذمته وهو متجه . | ( وله بذله ) ؛ أي : بذل ماله ( لظالم ) أراده منه ولو ( أمكنه دفعه ) ذكر القاضي أن بذله أفضل من الدفع عنه وأن حنبلا نقله عن أحمد ولفظه : ارى دفعه اليه ولا يأتي على نفسه ؛ لأنها لا عوض لها . ونقل أبو الحارث : لا بأس . قال المروزي وغيره : كان أبو عبد الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها . | ويجب ) على كل مكلف ( أن يدفع عن حرمة ) غيره ( و ) كذا عن ( ماله )
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي