| ( و ) الثاني ( الحرز ) بأن يأخذه من يد مستحقيه وهو بالقافلة فلو وجده أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا . | ( و ) الثالث ( النصاب ) الذي يقطع به السارق ( فمن قدر عليه من المحاربين ( وقد قتل ) إنسانا في المحاربة ولو كان القتل بمثقل أو سوط أو عصي ولو قتل ( من لا يقاد به ) المحارب لو قتله في غير المحاربة ( كولده وكقن ) يقتله حر ( وكذمي ) يقتله مسلم وكان قتل كل ممن ذكر لقصد ماله وأخذ مالا قتل حتما ولو عفا ولي ) لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ( ثم صلب عقبه ) ؛ أي : بعد القتل وقبل التغسيل والتكفين ( قاتل من يقاد به ) لو قتله في المحاربة لقوله تعالى : أن يقتلوا أو يصلبوا ( حتى يشتهر ) فيرتدع غيره به ثم ينزل ( أو يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يصلب بعد ذلك وكلاهما جائز إذ المقصود من صلبه زجر غيره وهو حاصل سواء كان قبل التغسيل والتكفين أو بعده ( ولا يقطع مع ذلك ) ؛ أي : مع القتل والصلب ؛ لأنه لم يذكر معها في حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده : ( إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف واذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ؛ نفوا من الأرض ) وروى نحوه مرفوعا ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى لأن اتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد والرجل فاكتفى بقتله كما لو قطع يد إنسان ورجله ثم قتله في الحال . | ( ولو مات ) من قتل من يكافئه في المحاربة ( أو قتل قبل قتله للمحاربة ؛ لم يصلب ) لعدم الفائدة فيه وهي إشهار أمره في القتل في المحاربة لأنه لم يقتل فيها وكذا قاتل من لا يكافئه كولده وذمي وقن .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي