تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقناديل الشعل ؛ فلأن لا يقطع بقناديل الزينة أولى ؛ لأن قناديل الزينة لا حرمة لها وكذلك قناديل الشعل ؛ فانها محرمة ؛ لأنها من ضروريات المسجد ( وحصره ) ونحو ذلك مما هو معد لنفع المصلين كقفص يضعون نعالهم فيه وخابية يشربون منها ( إن كان ) السارق ( مسلما ) لأن له فيه حقا كسرقته من بيت المال فان كان ذميا ؛ قطع ( ومن سرق ثمرا ) ينتفع به سواء كان مأكولا أو لا ( أو ) سرق ( طلعا ( أو ) سرق ( جمارا ) وهو قلب النخلة ومنه يخرج التمر والسعف وتموت بقطعه ويرادفه الكثر ( أو ) سرق ( ماشية ) في المرعى ( من غير حرز كمن شجرة ولو ) كانت الشجرة ( ببستان محوط عليه فيه حافظ ؛ فلا قطع ) لحديث رافع بن خديج مرفوعا . لا قطع في تمر ولا كثر . رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( واضعفت ) على سارقه ( قيمته ) ؛ أي : المسروق من شجر أو طلع أو جمار أو ماشية من غير حرز فيضمن عوضا عما سرقه مرتين ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال : من أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة ؛ فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه ؛ فعليه غرامة مثليه والعقوبة . ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن ؛ فعليه القطع . رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له . قال أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه واحتج أحمد أيضا ان عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٤١