تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسط مجهول السبب وأطال في ذلك إلى أن قال : وغاية ما يمكن أن يقال للوسائل حكم المقاصد ( فإن قصدت للاعانة على قربة ) كالتقوية على السهر لمطالعة العلوم النافعة أو المذاكرة لفهم المسائل الدقيقة ونحوذلك ( كانت قربة أو ) قصدت للاعانة على قول أو فعل ( مباح ) كمسامرة الإخوان والأهل ( فهي مباحة أو ) قصدت للاعانة على ( مكروه ) كتطويل السهر بعد العشاء مع غير أهل وضيف ( ف ) هي ونحوه ( مكروهة أو ) قصدت للاعانة على ( حرام ) كالسهر لسماع الغناء وآلات اللهو ( ف ) هي ( محرمة وهو كما قال ) لأن الامور بمقاصدها . | ( ويتجه حل شرب الدخان والأولى لكل ذي مروءة تركهما ) ؛ أي : القهوة والدخان لما فيهما من الاشتغال عن أداء العبادة على الوجه الأكمل في بعض الأحيان وعن تحصيل الكمالات ؛ إذ من اعتادهما قد يعجز عن تحصيلهما في بعض الأيام أو يكون مجلس لا ينفي استعمالهما فيه أو يستحي ممن حضر فيتشوش خاطره لفقدهما وقد يلحن بحجته ؛ فيفوته بعض مطالبه اللازمة له

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢١٧