| ( وإن أتت ) زوجة شخص ( بولد يخالف لونه لونهما ) كأسود والزوجان أبيضان ( لم يبح ) لزوجها ( نفيه بذلك ) أي : بمخالفة لونه لونهما ؛ لحديث أبي هريرة قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : [ هل ] فيها من أورق ؟ قال : [ إن ] فيها لورقا . قال : فأني أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق . قال : فهذا عسى أن يكون نزعه عرق . قال : ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه + ( متفق عليه ) + . ولأن الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلف فلولا مخالفتهم صفة أبويهم لكانوا على صفة واحدة ( بلا قرينة ) فإن كانت بأن رأى عندها رجلا يشبه ما ولدته ؛ فله نفيه ؛ لأن ذلك مع الشبهة يغلب على الظن أنه من غيره .
| فصل
| وللقذف صريح وكناية ( وصريحه يا منيوكة إن لم يفسره ) قاذف ( بفعل زوج أو سيد ) فإن فسره بذلك فليس قذفا ( ويتجه ) أنه يقبل تفسيره ذلك بفعل زوج أو سيد ( ولو تراخى ) وهو متجه ( يا منيوكه يا زاني يا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ونحوه ) كرأيتك تزني وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا سواء جاءها أو جاءته ؛ ليلا أو نهارا ( أو ) قال له ( يا مفعوج ) بالفاء والجيم نصا لاستعمال الناس له بمعنى