الزاويتين وتمامه في الأخرى بخلاف الكبير لتباعد ما بينهما ( أو قال إثنان ) في شهادتهما زنا بها ( في قميص ابيض أو ) قال زنا بها ( قائمة وقال اثنان ) في شهادتهما زنا بها في قميص ( احمر أو ) زنا بها ( نائمة كملت شهادتهم ) لعدم التنافي ؛ لاحتمال كونه في قميص ابيض تحته قميص احمر ثم خلع قبل الفراغ ولاحتمال كونه ابتدأ بها الفعل قائمة وأتمه نائمة ( وإن كان البيت كبيرا ) عرفا وعين اثنان زاوية واثنان أخرى فقذفه ( أو عين اثنان بيتا أو ) عينا ( بلدا أو عينا ( يوما و ) عين ( اثنان ) في شهادتهما بيتا أو بلدا أو يوما ( آخر ف ) الاربعة ( قذفة ) لشهادة كل اثنين منهم بزنا غير الذي يشهد به الآخران ولم تكمل الشهاده في واحد منهما ؛ فيحدون للقذف ( ولو اتفقوا على ان الزنا واحد ) للعلم بكذبهم . | ( وإن قال اثنان ) من اربعة زنى بها مطاوعة وقال : اثنان ) زنى بها مكرهة ؛ لم تكمل ) شهادتهم ؛ لاختلافهم ( وعلى شاهدي المطاوعة حدان ) حد لقذف الرجل وحد لقذف المرأة ( وعلى شاهدي الاكراه حد واحد لقذف الرجل وحده ) لشهادتهما أنها كانت مكرهة . | ( وإن قال اثنان ) من اربعة شهدوا بالزنا بها ( وهي بيضاء وقال اثنان ) منهم ( غيره ) ؛ أي : زنى بها وهي سوداء ونحوه ( لم تقبل ) شهادتهم ؛ لأنها لم تجتمع على عين واحدة بخلاف السرقة . | ( وإن شهد أربعة ) بزنا ( فرجعوا ) كلهم ( أو ) رجع ( بعضهم قبل حد ) مشهود عليه ( ولو بعد حكم ) يحد مشهود عليه للشبهة و ( حد ) الشهود ( الجميع ) أما مع رجوعهم فلإقرارهم بأنهم قذفة وأما مع رجوع بعضهم فلنقص عدد الشهود كما لو لم يشهد به غير ثلاثة فأقل . | ( و ) إن رجع بعضهم ( بعد حد ) مشهود عليه ( يحد راجع ) عن شهادته ( فقط ) ؛ أي : دون من لم يرجع ؛ لأن إقامة الحد كحكم الحاكم ؛ فلا ينقض
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي