تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن أمر ) بالبناء للمفعول ( بزيادة ) على الجلد الواجب في الحد ( فزاد جهلا ) بعدد الضرب الواجب أو بان الزيادة محرمة فمات المضروب ( ضمنه آمر ) لأن الجلاد معذور بالجهل ( وإلا ) يجهل الجلاد ذلك ( فضارب ) يضمنه وحده كمن أمره السلطان بالقتل ظلما فقتل مع العلم به ( وإن تعمده ) ؛ أي : الزائد ( العاد فقط ) ؛ أي : دون الآمر والضارب ؛ ضمنه العاد ؛ لحصول التلف بسبب تعمده ( أو أخطأ ) العاد ( وادعى ضارب الجهل ) بالزيادة ( ضمنه العاد ) لحصول التلف بسببه ويقبل قول ضارب في الجهل بذلك بيمينه ( وتعمد إمام لزيادة شبه عمد ؛ تحمله عاقلته ) لأن الدية وجبت بخطئه فكانت على عاقلته كما لو رمى صيدا فقتل آدميا , وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون في بيت المال . | ( ولا يحفر لمرجوم ولو ) كان المرجوم أنثى ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز [ قال أبو سعيد : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ] خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا وثقنا ؛ ولكن قام لنا رواه أحمد ومسلم . والمرأة كذلك . نصره في المغني لأن أكثر الاحاديث على ترك الحفر وسواء ثبت الزنا بإقرار أو ( ثبت ببينة ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر للهجينية واليهوديين وتشد ثياب المرأة عليها ؛ لئلا تنكشف ؛ لحديث عمران ابن حصين قال : فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها . رواه أبو داود . | ( ويجب في ) إقامة ( حد زنا حضور إمام أو نائبه ) أو من يقوم مقامه صححه في الإنصاف ( و ) يجب في حد حضور ( طائفة من المؤمنين ولو واحدا ؛ أي : مع من يقيم الحد نقله في الكافي عن الاصحاب ؛ لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . | ( وسن حضور من شهد ) بزنا ( و ) سن ( بدأتهم ) ؛ أي : الشهود

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٦٦