تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( غير جلد ) بين اليابس والرطب قاله في الرعاية فوق القضيب ودون العصا ولا يضرب في الحد بعصا ولا غيرها من جلد أو نحوه نقول : على ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين يعني لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع . وروي مالك عن زيد بن أسلم مرسلا : أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال : فوق هذا فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال : بين هذين ( بلا مد ولا ربط ولا تجريد ) من ثياب ن لقول ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ( للمحدود ) ولم ينقل عن أحد من الصحابة فعل ذلك ( بل ) يكون المحدود ( في قميص أو قميصين ) وينزع عنه فرو وجبة محشوة ؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . | ( ولا يبالغ في ضرب ) بحيث يشق الجلد ؛ لأن القصد أدبه لا إهلاكه . ( ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد ) للضرب نصا ( وسن تفريقه ) ؛ أي : الضرب ( على الأعضاء ) ليأخذ كل عضو منه حظه , وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه . | ( ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ) ؛ أي : الظهر ( و ) ويكثر منه ( في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ) لأنهما أشد تحملا ( و ) يجب في الجلد ( اتقاء وجه و ) اتقاء ( رأس و ) اتقاء ( فرج و ) اتقاء ( مقتل ) كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدي ضربه في شيء من هذه المواضع إلى قتله أو ذهاب منفعته والقصد أدبه فقط ( وامرأة كرجل إلا أنها تضرب جالسة ) لقول علي : تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وهذا ستر لها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ) لئلا تنكشف ( ويجزئ ضرب في حد بسوط مغصوب ) على خلاف مقتضى النهى ؛ للاجماع ذكره في التمهيد ( ولا تعتبر ) لإقامة حد ( موالاة ) الضرب في الجلد لزيادة العقوبة والسقوط بالشبهة ( بل ) تعتبر ( نية ليصير قربة فيضربه لله ولما وضع الله له ذلك ) لحديث : إنما الاعمال

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٦٢