تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

| ( ويبدأ فيها ) ؛ أي : القسامة ( بأيمان ذكور عصبته ) ؛ أي : القتيل ( الوارثين ) بدل من العصبة ؛ أي : بذكور الوارثين عدولا كانوا أو لا نص عليه و ( لا ) يبدأ بأيمان ( المدعى عليه ) أي : فلا يملك المدعي عليه أن يقول أنا الذي أحلف مع وجود ذكر من ورثة القتيل ومع وجود شرط القسامة ؛ لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة ؛ للخبر . وعلم منه أن العصبة غير الوارث الا يخلف في القسامة لعدم استحقاقه شيئا من الدم . ولا تختص القسامة بالعصبة كما توهمه عبارته بل بذكور الورثة كما يعلم مما يأتي . | تنبيه : ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الإستثبات وغلبة ظن تقارب اليقين وينبغي للحاكم أن يعظهم ويقول لهم : اتقوا الله واسبتوا ويقرأ عليهم : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم وإنها تدع الديار بلاقع . | إذا تقرر هذا ( فيحلفون خمسين يمينا بقدر إرثهم ) من القتيل ؛ لأن ذلك حق ثبت تبعا للميراث ؛ فوجب أن يقسم على قدر مواريثهم كالمال ( ويكمل الكسر كابن وزوجة ) قتيلة ( فيحلف الابن ثمانية وثلاثين و ) يحلف ( الزوج ثلاثة عشر ) يمينا ؛ لأن للزوج الربع وهو من الخمسين اثنا عشر ونصف فيكمل ؛ فتصير ثلاث عشرة ) وللابن الباقي وهو سبع وثلاثون ونصف فيكمل ؛ فتصير كما ذكر . | فلو كان معهما ) ؛ أي : الزوج والابن ( بنت حلف زوج سبع عشرة )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٥٤