تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض النسخ : ( ويتجه ) أنه مما يتفرع على قول القاضي مسألة الشهادة وإليها الإشارة بقوله ( فله ) ؛ أي : من غلب على ظنه صدق قضية ( أن يشهد بخبر من ) ؛ أي : ثقة ( ظن صدقة ) فيه بصحة تلك القضية كما لو سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن وصدقه المقر له أو سكت ( واحتمل ) صدقه ككون المقر بأبوة أو بنوة يحتمل سنه ذلك . قال في المغني إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول : هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد الشهادة به ثم قال : وإنما أقيم السكوت مقام النطق ؛ لأن الإقرار على الانتساب لأن سكوت الأب اقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الفاسد لا يجوز ؛ بخلاف سائر الدعاوى ( ولو ) كان المشهود له ( المدعي ) لأن النسب حيث أمكن يغلب فيه الإثبات وهو متجه . | وحيث كان للانسان أن يحلف على غالب ظنه ( فمن اشترى من إنسان

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٥٢