مكلف فيه ) كصغير ومجنون ( وليه ) فيعتق منه لعدم إمكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة ويكفر سفيه كمفلس بصوم . | ( وتتعدد ) الكفارة ( بتعدد مقتول ) كتعدد الدية بذلك ؛ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره . | ( و ) تتعدد الكفارة ( بتعدد شركاء في قتل ) فلو قتل جماعة شخصا لزم كل واحد منهم كفارة على حدته سواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا كالذمي والمستأمن ؛ لأنه مقتول ظلما فوجبت فيه الكفارة كالمسلم . | ( وتجزئ ) الكفارة ؛ أي : إخراجها ( بعد جرح وقبل موت ) ككفارة اليمين . | ( ولو جرح مسلما فارتد ومات منه ) ؛ أي : الجرح ( فعلى جارحه الكفارة ) لأنه حال الجرح كان مسلما . | تتمة : ولا كفارة في قطع طرف كأنف ويد ولا في قتل بهيمة ؛ لأنه لا نص فيها ولا هو في معنى المنصوص . وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها . وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا للخبر .
| باب القسامة
| ( القسامة ) بفتح القاف ( وهي ) اسم مصدر من أقسم إقساما وقسامة . قال الأزهري وهم القوم يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم سموا قسامة باسم المصدر كعدل ورضي . | وشرعا ( أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ) لا نحو مرتد ولو جرح