( ومجنون أفاق ؛ لزمه ) ما كان يلزمه ما كان كذلك جميع الحول ؛ لوجوده وقت الوجوب وهو أهل للوجوب . | ( وإن حدث به مانع بعد الحول ) كأن جن فعليه ( قسطه ) ؛ أي : ذلك الحول الذي كان فيه أهلا للوجوب ( و ) إن حدث به ( قبله ) ؛ أي : بالحول في أثنائه أو معه ( سقط ) قسط ذلك الحول عنه ؛ لأنه مال يجب مواساة فسقط بحدوث المانع قبل تمام الحول كالزكاة .
| باب كفارة القتل
| الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنه غطى الذنب وستره ؛ والأصل فيها الإجماع وسنده . قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية . فذكر في الآية ثلاث كفارات إحداهن بقتل المسلم في دار الإسلام خطأ . الثانية بقتله في دار الحرب وهو لا يعرف أيمانه . الثالثة بقتل المعاهد وهو الذمي . | ( تلزم ) الكفارة ( كاملة في مال قاتل لم يتعمد ) القتل بأن قتل خطأ أو شبه عمد ؛ للآية وألحق بالخطأ شبه العمد ؛ لأنه في معناه بخلاف العمد المحض ( ولو كان ) القاتل ( كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا ) لأنها حق مالي يتعلق بالفعل أشبهت الدية وأيضا هي عبادة مالية أشبهت الزكاة ( أو إماما في خطأ يحمله بيت المال أو مشاركا ) في القتل ؛ لأن الكفارة موجب قتل آدمي ) فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص وسواء قتل بمباشرة