الثوب إذا شقه قليلا ويقال لباطن الجلد الحرصات فسميت بذلك لوصول الشق إليه وتسمى أيضا القاشرة والقشرة قال ابن هبير تبعا للقاضي : وتسمى الملطاء ( ثم ) يليها ( البازلة الدامية والدامعة ) بالعين المهملة وهي التي ( تدميه ) ؛ أي : الجلد يقال : بزل الشيء اذا سال وسميت دامعة لقلة سيلان الدم منها تشبيها له بخروج الدمع من العين ( ثم ) يليها ( الباضعة ) وهي ( التي تبضع اللحم ) ؛ أي : تشقة بعد الجلد ومنه البضع ( ثم ) يليها ( المتلاحمة ) وهي ( الغائصة فيه ) ؛ أي : اللحم مشتقة من اللحم لغوصها فيه ( ثم ) يليها ( السمحاق ) وهي ( التي بينها وبين العظم قشرة ) رقيقة مشتقة تسمى السمحاق سميت الجراحة الواصلة إليها بها . ففي كل من هذه الخمسة حكومة لأنه لا توقيف فيه من الشرع ولا قياس يقتضيه وعن مكحول قال : قضي النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل . | ( وخمس ) من الشجاج ( فيها مقدر ) أولها ( الموضحة ) وهي ( التي توضح العظم ؛ أي : تبرزه ؛ أي : تصل إليه ولو بقدر ( رأس إبرة ) فلا يشترط وضوحه للناظر فلو أوضحه برأس مسلة أو إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة والواضح البياض سميت بذلك ؛ لأنها أبدت بياض العظم ( وفيها نصف عشر الدية ) ؛ أي : دية الحر المسلم ( فمن حر أو حرة خمسة أبعرة ) لما في حديث عمرو بن حزم : وفي الموضحة خمس من الإبل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
في المواضح خمس خمس
. + ( رواه أبو داود ) + . فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فموضحتان ( وإن ) لم تعمه بل ( كان بعضها بوجه و ) بعضها ( برأس فموضحتان ) لأنه أوضحه في عضوين ؛ فكان لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا ( وإن أوضحه ثنتين بينهما حاجز ) فعليه أرش موضحتين ( عشرة ( أبعرة ( فإن ذهب ) الحاجز ( بفعل جان أو سراية ؛ صارا ) ؛ أي :