تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من كافر حال ردتها ) لأنه لم يحصل منه جناية عليها حين عصمتها أما لو كانت حاملا به قبل أن ترتد ففيه الغرة لعصمته وهو متجه . | تنبيه : وإن شهدت ثقة من القوابل أن في السقط صورة خفية ففيه غرة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا . | ( ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم ) لأنها جناية واحدة ؛ فلا توجب أرشين . | ( ولا يقبل فيها ) ؛ أي : الغرة ( خصي ولا خنثى ) ونحوه كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب و ( لا ) يقبل فيها ( معيب ) عيبا يرد في بيع كأعور ومكاتب وإن كثرت قيمته وكذا لا يقبل فيها هرمة ؛ لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة ؛ فإنها جبار ( ولا من له دون سبع سنين ) لأنه لا يحصل به المقصود من الخدمة ؛ بل يحتاج إلى من يكفله ويخدمه ولو أريد نفس المالية لم تتعين في الغرة ( وإن اعوزت الغرة ؛ فالقيمة تجب من أصل الدية ) وهي الأصناف الخمسة ؛ لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول الخمسة ( وتعتبر الغرة سليمة مع سلامته ) ؛ أي : الجنين القن ( وعيب الأم ) لكونها خرساء أو ناقصة بعض الأطراف ويؤخذ عشر قيمتها اعتبارا بوصفه ( وجنين مبعض ) ؛ أي : من بعضه حر وبعضه رقيق لأن أمه كذلك ( بحسابه ) من دية وقيمة فلو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا أوجب لسيده باعتباره ( وهو نصف عشر قيمة أمه و ) وجب لورثته ( نصف عشر ديتها ) اعتبارا بحال الجنين ( وفي ) جنين ( قن ولو أنثى

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٠٣