لا يقوم بها , ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه . ( ويجب ) النكاح بنذر و ( على من يخاف ) بتركه ( زنا ) وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ( ظنا , من رجل وامرأة , ) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام , وطريقه النكاح ( ويقدم ) النكاح ( إذن ) أي حين وجوبه ( على حج واجب ) زاد أحمد : نصا , خشية الوقوع في محذور بتأخيره , بخلاف الحج . قال أبو العباس : وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخف العنت ( ولا يكتفى ) في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب العقد بمرة واحدة , بل يكون التزويج ( في مجموع العمر ) ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام ( ويجزئ تسر عنه ) أي : عن النكاح لقوله تعالى : ﴿ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ لكن التخلي لنوافل العبادة أفضل من التسري وفاقا إن ملك نفسه . ( ويجوز ) نكاح مسلمة ( بدار حرب لضرورة لغير أسير ) على الصحيح من المذهب . قاله في ' الإنصاف ' . قال عبد الرحمن البهوتي : لا يصح أن يتزوج بدار الحرب من الكفار , بل حيث احتاج يتزوج المسلمة ; لأنها أقرب لسلامة الولد من أن يستعبد انتهى . فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة , نصا وأما الأسير فظاهر كلام أحمد : لا يحل له التزويج ما دام أسيرا , لأنه ممنوع من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحهما , قاله في ' المغني ' و ' الشرح ' ( و يصح النكاح بدار الحرب للضرورة ) , لأنه تصرف من أهله في محله ( ويعزل ندبا ) إن أبيح له نكاح مسلمة بأن دخل ديار كفر بأمان , أو لتجارة وغلبت عليه الشهوة . قاله في ' الفصول ' ( خلافا له ) أي : لصاحب ' الإقناع ' ; فإنه قال : ويجب عزله , فظاهره مطلقا سواء
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي