تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نشوزها ( بتزوجها في العدة ) الرجعية قال في ' المستوعب ' وإذا تزوجت الرجعية في عدتها فنكاحها باطل لا تصير به فراشا للثاني , ولا تنقطع به عدة الأول , ولا سكنى لها ولا نفقة على الأول ; لأنها ناشز بتزوجها , ذكره في ' المجرد ' ( أو حبسها له ) أي : لزوجها ( بحقها ) عليه ( مع إعساره ) فلا نفقة لها مدة حبسه ; لأنها ظالمة مانعة له من التمكين منها , وإن كان الزوج قادرا على أداء ما حبسته عليه فمنعه بعد الطلب ; فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين ; لأن المنع منه لا منها . ( وتشطر ) النفقة ( لناشز ليلا ) بأن تطيع نهارا وتمتنع ليلا ( أو ناشز نهارا ) فقط بأن تطيعه ليلا وتعصيه نهارا ; فتعطى نصف نفقتها ( أو ) ناشز ( بعض أحدهما ) أي : الليل أو النهار فتعطى نصف نفقتها أيضا , لا بقدر الأزمنة ; لأن التقدير بالأزمنة يعسر جدا . ( وبمجرد إسلام ) زوجة ( مرتدة مدخول بها ) تلزمه نفقتها ( وبمجرد إسلام مجوسية ) ونحوها ( متخلفة ) عن زوجها في عدتها بأن أسلم قبلها ( ولو في غيبة زوج ; تلزمه ) نفقتها ; لأن إسقاط النفقة فيهما لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق , فإذا رجعت عن ذلك , فالنكاح بحاله فعادت النفقة , ولا تلزم زوجا غائبا النفقة ( إن أطاعت ناشز ) في غيبته ( حتى يعلم ) الزوج بطاعتها ( ويمضي ما ) أي : زمن ( يقدم ) الزوج ( في مثله ) ; لأن الزوج إذا لم يعلم بالتمكين ; فالمنع مستمر في جهته , فإذا قدم وعلم ; عادت النفقة ; لحصول التمكين , وإن لم يقدم ومضى زمن يقدم في مثله ; عادت النفقة ; لأن المنع حينئذ من جهته .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٣٤