تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجد غيره , وعدم السلطان ونائبه من المحل الذي به الحرة ( زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل ) أوليائها مع عدم إمام أو نائبه في مكانها , فيزوجها والي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه ; لأن له سلطنة ; لأن تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا , قاله الشيخ تقي الدين ( فإن تعذر ) ذو سلطان في ذلك المكان ( زوجها عدل بإذنها قال ) الإمام ( أحمد في دهقان قرية ) بكسر - الدال وتضم ودهق الرجل وتدهقن : كثر ماله - ( أي : رئيسها - : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن فيها قاض ) لأن اشتراط الوالي في هذا الحال يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها . ( وإن كان ) في البلد حاكم ( وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه ) إما أن يكون له في بيت المال ما يكفيه , أو طلب زيادة على جعل مثله ( فوجوده ) أي : الحاكم ( كعدمه ) قال الشيخ تقي الدين , ووجهه ظاهر ' وغير عاصب كأخ لأم وخال وعم لأم وأبيها ' حكمه ( كأجنبي ) إذ لا ولاية بغير العصبات النسبية والسببية . ( وولي أمة ولو ) كانت ( آبقة سيدها ) المكلف الرشيد ; لأنه مالكها , وله التصرف في رقبتها بالبيع وغيره ; ففي التزويج أولى ( ولو ) كان السيد ( فاسقا ) لأنه يتصرف في ماله أو كان ( مكاتبا أذن له سيده ) في تزويج إمائه . ( ومن تعدد سيده ف ) الولاية ( للكل ) وليس لأحد منهم الاستقلال بها بغير إذن صاحبه كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه , ولا يتأتى تزويج نصيبه ; لأنه لا يتشقص , فإن اشتجر مالكوها لم يكن للسلطان ولاية ; لأنها مملوكة لمكلف رشيد حاضر , ولا ولاية عليه لأحد . ( ويتجه مع عضل ) أي : امتناع ( بعضهم ) أي : الشركاء من تزويجها أو غيبة ذلك البعض ( قيام حاكم مقامه ) أي : مقام الممتنع أو الغائب منهم ; فيزوجها مع من حضر منهم : بطلبها دفعا لضررها , وهو متجه فإن أعتقوها معا أو واحدا بعد آخر , والأول معسر , وليس لها عصبة من النسب ; فهم أولياؤها

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٣