تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح لا دخول فيه ولا خلوة , ولم يبق من عدة الأول شيء تبني عليه . ( فرع من وطئ أجنبية ) أو تزوج معتدة من غيره , وكان الواطئ والموطوءة ( عالمين ) بتحريم الوطء ( ف ) هما ( زانيان ) عليهما حد الزنا ولا مهر لها ; لأنها زانية مطاوعة , ولا نظر لشبهة العقد ; لأنه باطل مجمع على بطلانه , بخلاف المعتدة من زنا ; فإن نكاحها فاسد , والوطء فيه حكمه حكم وطء الشبهة , للاختلاف في وجوبها , ومحل سقوط مهرها إن لم تكن أمة , فإن كانت أمة لم يسقط ; لأنه لسيدها , فلا يسقط بمطاوعتها , ولا يلحقه النسب ; لأنه من زنا . ( و ) إن كان الناكح والمنكوحة ( جاهلين ) بالعدة أو التحريم ; ( فلا ) حد عليهما , ويثبت النسب , ويجب المهر ; لأنه وطء شبهة , ( و ) إن كان ( عالما هو ) دونها ( حد به ) للزنا ( وعليه مهرها ) بما نال من فرجها , ( ولا ) يلحقه ( نسب ) لأنه زان , ( و ) إن كانت ( عالمة هي ) دونه ( لحقه النسب ) لأنه وطء شبهة ( ولزمها الحد , ولا مهر ) لها إن كانت حرة , لأنها زانية مطاوعة .

| فصل

: ( يحرم إحداد فوق ثلاث ) ليال بأيامها ( على ميت غير زوج ) لحديث : ﴿ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ﴾ متفق عليه . ( ويجب ) الإحداد ( على زوجة ) أي : الميت ( بنكاح صحيح ) للخبر , ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه , وأما النكاح الفاسد فليست زوجة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٧٩