تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعليق بإن أو نحوها . فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية ; لعدم اقتضائها التكرار فتبقى اليمين الثانية فقط , فإذا أعادها وجد شرط الثانية , فانحلت , وتنعقد الثالثة . ( و ) لو قال ( لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق , ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما ) لأنه حلف بطلاق عمرة وحدها , لا بطلاقهما ( ولو قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق , طلقت عمرة ) لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه , طلاقهما عليه ( ثم إن قال ) بعده ( إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما ) لأنه لم يحلف بطلاقهما , بل بطلاق عمرة وحدها ( ثم إن قال ) بعده ( إن حفلت بطلاقكما فحفصة طالق , طلقت حفصة ) وحدها ; لوجود شرط طلاقها ; وهو الحلف بطلاقهما , عمرة أولا وحفصة ثانيا ( و ) إن قال ( لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق إحداكما ) فأنتما طالقتان ( أو ) قال كلما حلفت بطلاق ( واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده , طلقتا ثنتين ثنتين ) لأن ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما , وحلفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين , فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة طلقة , وبحلفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة ( وإن قال ) لهما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما ( فهي ) طالق ( أو ) قال ( فضرتها طالق وأعاده , فطلقة طلقة ) بكل منهما , لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها , وما حلف بطلاقها إلا مرة ; فلا تطلق إلا طلقة ( وإن قال ) لهما كلما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما ( فإحداكما طالق ) وأعاده ( فطلقة ) تقع ( بإحداهما ) تعين بقرعة , كما لو قال : إحداكما طالق ( و ) إن قال ( لإحداهما إن حلفت بطلاق ضرتك , فأنت , طالق ثم قاله للأخرى ) أي : قال لها مثل ما قال للأولى ( طلقت الأولى ) لحلفه بطلاق ضرتها ( فإن أعاده للأولى , طلقت الأخرى ) لأن ذلك حلف ضرتها , وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى إلى أن يبلغ ثلاثا , وإن كانت إحداهما غير مدخول بها , فطلقت مرة , تطلق الأخرى ; لأنه ليس بحلف بطلاقها , لكونه بائنا , ولو قال :

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٢٩