تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لم يقعا ) أي : الطلقة الثانية والثالثة ( ولا يقال بعود الصفة ) لأن زمن الثانية والثالثة قد انقضى ( ولو نكحها ) أي المقول لها ذلك ( في ) السنة ( الثانية أو ) في السنة ( الثالثة , طلقت عقبه ) أي عقب نكاحها , لأنه جزء من السنة التي جعلها ظرفا للطلاق ومحلا له , وكان سبيله أن يقع في أولها , فمنع منه كونها ليست محلا للطلاق , فإذا عادت الزوجية فقد زال المانع ( وإن قال فيها ) أي مسألة أنت طالق في كل سنة طلقة ( وفي ) صورة ما إذا قال ( إذا مضت السنة ) فأنت طالق ( أردت بالسنة اثني عشر شهرا , دين ) لأنها سنة حقيقة ( وقبل ) منه ( حكما ) لأن لفظه يحتمله ( وإن قال أردت كون ابتداء السنين المحرم ; دين ) لأنه أدرى بنيته ( ولم يقبل ) منه ( حكما ) لأنه خلاف الظاهر . تتمة : وإن قال لزوجته إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق , فانفلت الصبي بغير اختيارها , فخرج , فإن كان الحالف نوى أن لا يخرج الصبي , حنث بخروجه , وإن نوى أن لا تدعه , لم يحنث نصا لأنها لم تتركه , وإن لم تعلم نية الحالف انصرفت يمينه إلى فعلها ; فلا يحنث إلا إذا خرج الصبي بتفريطها في حفظه , أو خرج باختيارها , لأن ذلك مقتضى لفظه ; فلا يعدل عنه إلا لمعارض , ولا يتحقق , لكن إن كان لليمين سبب هيجها ; حملت عليه كما يأتي في باب جامع الأيمان . ( فرع : لو قال لزوجته أنت طالق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان ; طلقت بذي الحجة ) ولو قال لها أنت طالق ( بشهر بعد ما بعد بعده رمضان طلقت بجمادى الآخرة ويتفرع منها ) أي : هذه المسألة ( في مسائل أخر ) ذكرها في ' بدائع الفوائد ' بقوله : ما يقول الفقيه أيده الله وما زال عنده إحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان في هذا البيت ثمانية أوجه أحدها هذا والثاني قبل ما قبل بعده , والثالث

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٩٦