تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. وله أي الزوج ( وطء ) معلق طلاقها ( قبل وقوع ) طلاق , لبقاء النكاح . ( أو ) أنت طالق ( في هذا الشهر ونحوه ) كأنت طالق في هذا الحول يقع ( في الحال ) لما سبق ( فإن قال أردت ) أن الطلاق يقع ( في آخر هذه الأوقات أو يوم كذا ) منها أو في النهار دون الليل أو عكسه ( دين , وقبل منه حكما ) لأنه يجوز أن يريد ذلك ; فلا يلزمه الطلاق في غيره , ( وإرادته لا تخالف ظاهره ) إذ ليس أوله أولى في ذلك من غيره إلا في قوله أنت طالق غدا أو يوم السبت ; فلا يدين ولا يقبل منه حكما إذا قال أردت آخرهما أو وسطهما ونحوه , لأنه مخالف لمقتضى اللفظ ; إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه ليعم جملته ; كما لو قال لله علي أن أصوم رجبا ; لزمه صومه جميعه , ولا يكون واقعا في جميعه إلا إذا وقع من أوله , بخلاف ما لو قال في غد أو في السبت ; فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه , وهو صادق بجميع أجزائه , ولذلك لو قال لله علي أن أصوم في رجب ; أجزأه يوم منه , أشار إليه ابن الزريزاني في فروقه نقلا عن أبيه . ( و ) إن قال ( أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد , أو ) أنت طالق ( في اليوم وفي غد وفي بعده ف ) طلقة ( واحدة في ) الصورة ( الأولى ) وهي أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد ; لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده ( كقوله ) أنت طالق ( كل يوم و ) يقع ( ثلاث في الصورة الثانية ) وهي أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعده ; لأن إتيانه بفي وتكرارها يدل على تكرار الطلاق ( كقوله ) أنت طالق ( في كل يوم ) فيقع ثلاث في كل يوم طلقة إن كان مدخولا بها , وإلا بانت بالأولى ; فلا يلحقها ما بعدها ( و ) إن قال ( أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ) ولم يطلقها في يومه , وقع بآخره ; لأن خروجه يفوت به طلاقها ; فوجب وقوعه في آخر وقت الإمكان , كموت أحدهما في اليوم ( أو أسقط اليوم الأخير ) بأن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك ( أو ) أسقط

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٩١