تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

| فصل

( وجزء طلقة كهي ) لأن مبناه على السراية , فلا يتبعض كالعتق , حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ( ف ) إن قال لزوجته ( أنت طالق نصف ) طلقة فواحدة ( أو ) قال أنت طالق ( ثلث ) طلقة ; فواحدة ( أو ) طالق ( سدس ) طلقة ; فواحدة ; لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه كأنت نصف طلاق أو أنت طالق جزء ( طلقة أو ) أنت طالق ( نصف وثلث وربع وسدس طلقة ) فواحدة لدلالة عدم ذكر طلقة مع كل جزء من طلقة غير متغايرة , أو قال : أنت طالق ( نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فواحدة ) لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة , وأن الثاني بدل من الأول , والثالث بدل من الثاني , والبدل هو المبدل منه أو بعضه , وكذا أنت طالق نصف طلقة وسدسها وثلثها ; لأن الجميع من طلقة , ولا تزيد عليها . ( أو ) قال : أنت طالق ( نصف ) طلقتين ( أو ) قال ( ثلث ) طلقتين ( أو ) قال ( سدس ) طلقتين , ( أو ) قال ( ربع ) طلقتين ( أو ) قال ( ثمن طلقتين فواحدة ) تطلق ; لأن نصف الطلقتين طلقة وثلثهما طلقة , وقس عليه ; ثم تكمل ( و ) أنت طالق ( نصفي طلقتين ) فثنتان لأن نصفي الشيء جميعه , فهو كأنت طالق طلقتين ( أو ) أنت طالق ( ثلاثة أنصاف طلقة , فثنتان ; لأن ثلاثة الأنصاف طلقة نصف فتكمل أو ) ( أنت طالق أربعة أثلاث ) طلقة , فثنتان ( أو خمسة أرباع طلقة ) فثنتان ( ونحوه ) كثمانية أسباع طلقة ( فثنتان ) لأن ذلك طلقة وجزء ; فيكمل , لأنه لا يتبعض

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣٦٧