بإيقاعها بذلك , كما لو قالت : طلقني بألف , فقال : أنت طالق بخمسمائة ذكره القاضي . وإن لم ينو شيئا استحق الألف بالأولى , وبانت بها . ( و ) من قالت لزوجها ( طلقني ثلاثا ) بألف ( أو ) قالت له : طلقني ( مائة بألف فطلقها أقل من ثلاث ) كواحدة أو ثنتين , بأن قال لها : أنت طالق أو قال لها : أنت طالق وطالق ( ولو ينو ) بقولة ذلك الطلاق , ( الثلاث لم يستحق شيئا ) من الألف ; لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليه ; فلم يستحق شيئا , ووقع ما أجابها به طلاق رجعي ( وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعه ولم تعلم ) هي بذلك ( استحق الألف ) لأنها حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم ( فإن قال , والحالة هذه ) أي : والحال أنه لم يبق من طلاقها إلا واحدة ( أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء ; وقعت الأولى فقط , واستحق الألف ) لما تقدم . ( وإن قال ) والحالة هذه أنت طالق طلقتين ( الأولى بغير شيء وقعت وحدها ) , لأن الثلاث تمت بها ( ولم يستحق ) شيئا من الألف ; لأنه لم يجعل لها عوضا ( وتمت الثلاث ) طلقات ( وإن قال ) والحالة هذه أنت طالق طلقتين ( إحداهما بألف لزمها الألف ) وكملت الثلاث ; فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( و ) من قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا بألف أو على ألف فقالت قبلت واحدة بألف ) وقع الثلاث ( أو ) قالت واحدة ( بألفين وقع الثلاث , واستحق الألف و ) إن قالت مقول لها أنت طالق ثلاثا بألف ( قبلت ) واحدة ( بخمسمائة ) لم يقع ( أو ) قالت قبلت ( واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع ) ولم يستحق شيئا ( و ) إن قال لها : ( أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة , ووقعت الأخرى بقبولها ) هذا معنى ما في ' المبدع و ' الشرح ' قال في ' شرح الإقناع ' : وفيه نظر على ما تقدم . تتمة : وإن قالت طلقني عشرا بألف , فطلقها واحدة أو ثنتين فلا شيء
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي