تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( وإن شاهد صورا معلقة فيها صور حيوان ) وأمكنه حطها , وأمكنه قطع رءوسهم ; لما فيه من إزالة المنكر , وجلس إجابة للداعي , وإن لم يمكنه ذلك ( كره ) جلوسه إلا أن تزال ; لما روي : ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة , فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يقتسمان بالأزلام , فقال : قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط ﴾ رواه أبو داود ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم , وهي لا تخلو منها , وكون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله ; كما لو كان فيه كلب , ولا يحرم صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم , ويباح ترك الإجابة إذن عقوبة للفاعل , وزجرا له عن فعله , وإن علم بالصور المعلقة قبل الدخول ; كره له الدخول و ( لا ) يكره جلوسه ( إن كانت هي ) أي : الستور المصورة ( مبسوطة ) على الأرض ( أو ) كانت ( على وسادة ) لحديث عائشة قالت : ﴿ قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير , فلما رآه قال : أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير ؟ فهتكه . قالت : فجعلت منه منبذتين كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما ﴾ رواه ابن عبد البر والسهوة : الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرف أو الطاق يوضع فيه الشيء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة أو أربعة أعواد وثلاثة يعارض بعضها على بعض , ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة , قاله في القاموس : والنمط محركة ظهارة فراش ما , أو ضرب من البسط , أو ثوب صوف يطرح على الهودج , قاله في القاموس أيضا . والمنبذتان تثنية منبذة كمكنسة , وهي الوسادة , لأنها إذا كانت مبسوطة تداس وتمتهن , فلم تكن معزوزة معظمة ; فلا تشبه الأصنام التي تعبد ومتى قطع من الصورة الرأس أو ما لا يبقى بعد ذهابه حياة ; فلا كراهة , وكذا لو صورت ابتداء بلا رأس ونحوه , وتقدم في ستر العورة : يحرم التصوير وما يتعلق به من لبس الحرير للذكر , وما نسج بذهب أو فضة ( وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو ) بستور ( صور

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٢٣٨