.
| فصل
( وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه , ) مطلقا ( أو ) أسلمن ( في العدة ) وكان دخل أو خلا بهن ( ثم عتق أولا ) أي : أو لم يعتق ( اختار ) منهن ( ثنتين ) فقط , لأن العبد لا يحل له أكثر من ثنتين , ولأن السبب الموجب لفسخ النكاح الزائد على الثنتين قائم , وهو كونهم مسلمين في حال رقه , وهذا موجود لا يزول بعتيقه بعد ذلك ( وإن أسلم ) العبد ( وعتق , ثم أسلمن ) في العدة , فيختار ما يعفه إلى أن يصرن أربعا ( أو أسلمن , ثم عتق , ثم أسلم ف ) حكمه ( كحر , ويختار ) ما يعفه إلى أن يصرن ( أربعا بشرطه ) وهو عدم الطول وخوف العنت , لأنه وقت اجتماعهم في الإسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر ( ولو كان تحته ) أي : العبد ( حرائر فأسلمن معه ) أو في العدة بعد الدخول بهن , اختار منهن ثنتين و ( لم يكن لهن خيار الفسخ ) , لأنهن رضين به عبدا كافرا فعبدا مسلما أولى .
| فصل
( وإن ارتد أحد الزوجين أو هما ) أي : الزوجان ( معا ) فلم يسبق أحدهما الآخر ( قبل دخول ; انفسخ النكاح ) ; لأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل