( و ) إن كان تزوجها وقع ( بعقدين ) أو عقود , ( ف ) هي لزوجها ( الأول ) ; لأن عقده صحيح , وما بعده باطل .
| فصل
( وإن أسلم حر وتحته إماء ) أكثر من أربع أو أقل ( فأسلمن معه ) قبل الدخول بهن ( أو ) بعده , أو أسلمن ( في العدة ) إن كان دخل أو خلا بهن , سواء أسلمن ( قبله أو بعده ) لأن العدة حيث وجبت لم تشترط المعية في الإسلام ( اختار ) منهن ( إن جاز له نكاحهن ) أي : الإماء , بأن كان عادم الطول خائف العنت ( وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد , فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه , فإن كانت لا تعفه فله أن يختار منهن من يعفه إلى أربع , ( وإلا ) يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ( فسد ) نكاحهن ; لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن ; فكذلك استدامته ( فإن كان ) زوج الإماء ( موسرا ) قبل إسلامهن ( فلم يسلمن ) أي : الإماء ( حتى أعسر ) فله الاختيار حيث خاف العنت ; لأن شرائط النكاح إنما تعتبر وقت الاختيار , وهو حال اجتماعهم في الإسلام , فلو أسلم وهو معسر , فلم يسلمن حتى أيسر ; فليس له الاختيار ; لما تقدم ( أو أسلمت إحداهن بعده , ثم عتقت , ثم أسلم البواقي ; فله الاختيار ) منهن بشرطه ; لأن العبرة بحال الاختيار , وهي حالة اجتماعهم على الاختيار , وحالة اجتماعهم على الإسلام كانت أمة ( وإن ) أسلم ثم ( عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن ) أي : البواقي من الإماء تعينت الأولى إن كانت