لتبين كذبها , لثبوت زوال بكارتها ( وحلف ) لزوما ( إن قالت زالت ) بكارتها ( بغير وطء ) لاحتمال صدقها . ( ومن لم تثبت عنته وادعى الوطء ف ) القول ( قوله ) بيمينه ( مطلقا ) سواء كانت بكرا أو ثيبا , وفي ' الإقناع ' وشرحه وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرتها بضم العين المهملة أي : بكارتها امرأة ثقة , أجل سنة كما لو كانت ثيبا , والأحوط شهادة امرأتين ثقتين , وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد , فالقول قوله ; لأن الأصل السلامة , ولم يقل في المنتهى ' مطلقا , ثم قال في شرحه : من لم تثبت عنته , وادعى الوطء , قبل قوله ولو مع دعواها البكارة , ولم تقم ببكارتها البينة , فعلم منه أن عبارة المصنف مخالفة لتصريح ' الإقناع ' ' وشرح المنتهى ' , وكان عليه الإشارة إلى ذلك . تنبيه : فإن أنكر العنة , ولم يدع وطئا ; فالقول قوله مع يمينه , فإن نكل عن اليمين أجل السنة , وإن لم يقر ولم ينكر , وقال : لست أدري أعنين أنا أم لا ؟ فيؤجل سنة , كما لو أنكر العنة , ونكل اليمين فإن النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين . ( ومن اعترفت بوطئه ) أي : زوجها ( في قبل ) لها ( بنكاح ترافعا فيه ولو ) قالت : وطئني ( مرة ) واحدة ( أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه ) كفي مرض يضرها فيه الوطء أو وهي صائمة , وكان اعترافها بالوطء ( بعد ثبوت عنته , فقد زالت ) عنته ; لإقرارها بما يتضمن زوالها , وهو الوطء ( وإلا ) بأن كان إقرارها بالوطء في القبل قبل ثبوت عنته ( فليس بعنين ) لاعترافها بما ينافي دعواها , ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة ثبتت بالوطء مرة , وقد وجد ( ولا تزول عنة بوطء غير مدعية ) لأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها , ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطء غيرها , قال في ' المجرد ' فإن كان له أربع نسوة فوطئ ثلاثا منهن , ثم عن عن الرابعة ; كان لها المطالبة بضرب المدة , ويثبت لها الفسخ
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي