من اللذة . أو قال : من الشهوة . ولكن الله ألقى عليهن الحياء } . ( ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ) كحر طلق واحدة من أربع , أو عبد واحدة من اثنتين ( حرم عليه تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها ) ولو كان الطلاق بائنا ; لأن المعتدة في حكم الزوجة ; لأن العدة أثر النكاح , فكأنه باق , فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له ( بخلاف موتها ) فإن ماتت , فله نكاح غيرها في الحال نصا ; لأنه لم يبق لنكاحها أثر ( فإن قال ) مطلق واحدة من نهاية جمعه عنها ( أخبرتني بانقضاء عدتها ) في مدة يمكن انقضاؤها فيها ( فكذبته ) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاح غيرها , لأنها لا حق لها في هذه الدعوى , وإنما الحق في ذلك لله تعالى , ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها . إذا تقرر ذلك ( فله نكاح أختها و ) له نكاح ( بدلها ) وإن كانت من نهاية جمعه في الظاهر , قال في ' شرح الإقناع ' : وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا , أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها . ( وتسقط الرجعة ) فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها و ( لا ) تسقط عنه ( السكنى والنفقة لها ) إن كانت رجعية مع تكذيبها له في أنها أخبرته في انقضاء عدتها ; لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه , وهي منكرة له , والأصل معها , فالقول قولها فيه دونه . ( ولا ) يسقط ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقرء , ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها , لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي