تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الآية , يحرم وطؤهن والعقد عليهن , ولأنها امرأة صارت فراشا ; فحرمت أختها كالزوجة , ويستمر التحريم ( حتى يحرم الموطوءة ) منهما على نفسه ( بإخراجها أو بعضها عن ملكه بعتق أو وقف ) , أو إزالة ملكه ( ولو ببيع للحاجة ) إلى التفريق ; لأنه يحرم الجمع في النكاح , ويحرم التفريق , فلا بد من تقدم أحدهما , وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا . ( ويتجه ) أنه يجوز له بيع الموطوء , للحاجة , ومحل جواز ذلك ( ما لم يتحيل على بيع ) ها لأجل ( التفرقة ) بينها وبين رحمها , فإن قصد ببيعها التفرقة بأن باعها من شخص ظاهرا لتبقى الأخرى منفردة , فيطأ أختها , ثم يستردها ; حرم عليه ذلك , وهو متجه . ( أو ) أخرجها عن ملكه ( بهبة ) مقبوضة لغير ولده لئلا يملك استرجاعها ( أو تزويج بعد استبراء ) , ليعلم أنها ليست حاملا منه , قال ابن عقيل : ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تنقضي حيضة الاستبراء ; فتكون الحيضة كالعدة ( ولا يكفي مجرد تحريم ) موطوءة بأن يقول : هي حرام عليه ; لأن هذا يمين مكفرة , ولو كان نصا يحرمها , إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة . ( ويتجه ) ولا يكفي تحريمها ( بنحو إحرام ) منه أو منها , وكالحيض والصيام والاعتكاف ; فإنها وإن حرمت عليه بتلبسها بما ذكر إلا أن مدته تنقضي

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ١٠٢