| ( ومن أقتنى نحو حمام ) كبط وأوز ( فأرسله نهارا فلقط حبا لم يضمن ) المقتني | قاله في المغني والشرح لأن العادة إرساله وكذا نقله في الإنصاف عن الحارثي واقتصر عليه ( خلافا له ) - أي : للإقناع فإنه قال : وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ضمن | ومشى عليه في الإقناع على تخريجه في الآداب على مسألة الكلب العقور وقد علمت أن المعتمد ما قاله المصنف | ( ومن ادعى أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا ( ويتجه أو ) ادعى أنها ( أفسدت شجره ) إذ لا فرق بين رعي الزرع وإفساد الشجر | وهو متجه | ( ولا غيرها ) إذ ليس هناك غير بهائم فلان ( ووجد أثرها به ) - أي : بالزرع أو تحت الشجر - ( قضي له ) على رب البهائم بضمان ما رعت ( نصا ) . قال الشيخ تقي الدين : هذا من القيافة [ في الأموال وجعل القيافة ] معتبرة في الأموال كالقيافة في الأنساب | ( ومن طرد دابة من مزرعته ) فدخلت مزرعة غيره فأفسدت ( لم يضمن ما أفسدته ) من مزرعة غيره ( إلا أن يدخلها مزرعة غيره ) | ظاهره ولو مزرعة ربها فيضمن ما أفسدت منها لتسببه | ( فإن اتصلت المزارع ) لم يطردها لأن ذلك تسليط على زرع غيره ( وصبر ليرجع على ربها ) بقيمة ما تأكله حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره | ( ولو قدر أن يخرجها ) من زرعه وله منصرف يخرجها منه ( من محل غير المزارع فتركها ) تأكل من زرعه ليرجع على ربها فما أكلته ( هدر ) لا رجوع لربه به لتقصيره بعدم صرفها ( كحطب ) وحديد ونحوه ( على دابة خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفا - ) أي : موضعا يتحول إليه - فلم يفعل فلا طلب له على رب الحطب ونحوه لتقصيره بعدم الانحراف ( وكذا لو
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي