تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفرط بشده إذ حفظه عن السقوط بعد إحكام الشد فوق الطاقة ولا تكلف نفس إلا وسعها وهو متجه ( ويضمن ) جنايتها ( مع سبب ) للجناية ( كنخس وتنفير فاعله ) لأنه المتسبب في جنايتها ( دونهم ) - أي : دون الراكب والسائق والقائد | وإن جنت البهيمة على من نفرها أو نخسها ( فأتلفته ) فالجناية ( هدر ) لأنه السبب في الجناية على نفسه | ( وإن تعدد راكب ) اثنان فأكثر فجنت جناية مضمونة ( ضمن الأول ) ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها ( أو ) أي : ويضمن ( من خلفه إن أنفرد بتدبيرها لعجز الأول ) بصغر أو مرض أو عمى ( وإن اشتركا ) - أي : الراكبان - ( في تدبيرها ولم يكن إلا سائق وقائد اشتركا في الضمان ) لأن كلا منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا ( ويشارك راكب معهما ) - أي : السائق والقائد - كلا منهما ( مع أحدهما ) من سائق أو قائد في ضمان جناية الدابة لأن كلا منهم لو انفرد مع الدابة انفرد بالضمان فكذا إذا اجتمع مع غيره | ( ويتجه ) أن محل مشاركة الدابة في الضمان ( إن شارك ) السائق والقائد أو أحدهما ( في تدبير ) الدابة أما إذا كان تدبيرها غير منوط به كراكب الهودج والمحفة ونحوهما فينبغي عدم تضمينه شيئا لأنه لم يشارك في التدبير وهو متجه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٨٨