| ولا يضمن ( رب ) بهائم ( غير ضارية ) - أي : معروفة بالصول - وغير جوارح وشبهها ما أتلفته إن لم تكن يده عليها هذا المذهب وعليه الأصحاب ( ولو ) كان ما أتلفته البهيمة صيدا بالحرم ) لقوله عليه الصلاة والسلام ( العجماء جرحها جبار ) | + ( متفق عليه ) + | أي : هدر فإن كانت ضارية ضمن | ( ويضمن ) جناية دابة ( مطلقا ) سواء كانت ضارية أو لا راكب وسائق وقائد ) لدابة مالكا كان أو غاصبا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصى له بنفعها أو مرتهنا ( قادر على التصرف فيها ) لأن العاجز عن التصرف وجوده كعدمه | ( ويتجه اشتراط تكليفه ) - أي : المتصرف القادر على التصرف - إذ الأحكام تناط بالمكلف دون غيره وهو متجه | ( جناية يدها وفمها وولدها ) ولو لم يفرط لأنه تبعها وظاهره سواء جنى بيده أو فمه أو رجله أو ذنبه | ولو قيل : يضمن منه ما يضمن منها فقط لكان له وجه ( ووطئها برجلها ) لحديث النعمان بن بشير مرفوعا : من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن + ( رواه الدارقطني ) + ولأن
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي