تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس من فعل الشريك وإن كان الوطء من فعله لوجود الوطء بلا إيلاد فهو من الأسباب التي لا يمكن دفع مسبباتها كالزوال لوجود الظهر و ( لا ) يلزم الشريك الواطئ لشريكه شيء ( من مهر و ) قيمة ( ولد ) لأن حصة الشريك انتقلت إلى ملك شريكه الواطئ بمجرد العلوق فصارت كلها له وانعقد ولده حرا ( كما لو أتلفها ) فماتت من الوطء فلا يلزمه إلا قيمة نصيب شريكه كما لو قتلها ( فإن أولدها ) الشريك ( الثاني بعد ) إيلاد الأول ( فعليه مهرها ) كاملا لمصادفة وطئه ملك الغير فأشبه ما لو وطئ أمة أجنبية ( وولده ) منها ( رقيق ) تبعا لأمه لأنه لا ملك له فيها ( إن علم إيلاد شريكه ) لأن الوطء حرام ( وإن جهله ) أي جهل الواطئ الثاني إيلاد شريكه الأول أو علمه وجهل حصته انتقل ملكها للواطئ الأول بإيلادها وأنها صارت أم ولد للأول بذلك ( ف ) ولده ( حر ) لأنه من وطء شبهة ( و ) على الواطئ الثاني أن ( يفديه ) أي : يفدي ولده الذي أتت به من وطئه لكونه فوت رقه على الأول فيفديه بقيمته ( يوم الولادة ) لأنه أول إمكان تقويمه ولا فرق فيما تقدم بين كون الأمة بينهما نصفين أو لأحدهما جزء من ألف جزء والباقي للآخر

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٧٥