صار عبدا للورثة دون الموصى له بما عليه والأمر في تعجيزه للورثة قاله في الشرح وما قبضه الموصى له فهو له وتبطل الوصية فيما لم يقبضه لفوات محله فصل
| 3 ( 757 وتصح كتابة عدد )
من رقيقه ( بعوض ) واحد كأن يكاتب عبدين على مائتين إلى سنتين كل سنة مائة كما لو باعهم كذلك لواحد ( ويقسط ) العوض بينهم ( على القيم ) أي : قيمة كل منهم ( يوم العقد ) لأنه زمن المعاوضة لا على عدد رؤوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا واشترى عبيدا ورد واحدا منهم بعيب ( ويكون كل ) منهم ( مكاتبا بقدر حصته ) من العوض فمن أدى منهم من كتابته فإنه ( يعتق ) وحده ( بأدائها ويعجز بعجز عنها ) أي : قدر حصته ( وحده ) لأن الحصة بمنزلة الثمن المنقود ومن جنى منهم فجنايته عليه ( وإن تضامنوا ) أي : العبيد الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد ( لم يصح ) الضمان | ( ولو شرط ) أي : شرط السيد عليهم الضمان ( في عقد ) الكتابة ( فسد ) ال ( شرط ) لأن مال الكتابة ليس لازما ولا يؤول إلى اللزوم فلا يصح ضمانه و ( لا ) يفسد ال ( عقد ) بفساد الشرط لقصة بريرة | ( وإن أدوا ما كوتبوا عليه جميعه ( واختلفوا ) بعد أدائه ( في قدر ما أدى كل واحد ) منهم بأن قال أكثرهم قيمة : أدينا على قدر قيمنا وقال الأقل قيمة : أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية ( ف ) القول ( قول مدع أداء الواجب ) أي : قدر الواجب عليه لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه فوجب قبول قوله فيه لاعتضاده بالظاهر ولأن الأصل براءته مما يدعى به عليه و ( لا ) يقبل قوله في أداء ( ما زاد ) على الواجب عليه لأنه خلاف الظاهر | ( ويصح أن يكاتب ) السيد ( بعض عبده كنصفه ) كالبيع ويجب أن