تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حل سلسلة فهد أو حل ساجور كلبه فعقر فالضمان على الحال لتسببه | والساجور خشبة تجعل في عنق الكلب | ولو فتح إنسان بثقا - بتقديم الموحدة وهو الجسر الذي يحبس الماء فأفسد بمائه زرعا أو بنيانا أو غراسا ضمن فاتح البثق ما تلف بسببه . قال في شرح الإقناع قلت : وعلى قياسه لو فات ربه ري شيء من الأراضي فيضمن | ( ويضمن مغر ما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته ) لتسببه فيه أفتى به ابن الزيزاني البغدادي ولعله جواب سؤال فلا يحتج بمفهومه وأنه يكتفي بالإغراء والدلالة لأنه يصدق عليه أنه تسبب في ظلمه فهو كالذي بعده | ويضمن ( كاذب ) ما غرم مكذوب عليه عند ولي الأمر ( بسبب كذبه ) لأنه تسبب في ظلمه وله الرجوع على الآخذ منه لأنه المباشر | ومثله من شكا إنسانا ظلما فأغرمه شيئا لحاكم سياسي كما أفتى به قاضي القضاة الشهاب ابن النجار | قال في شرح الإقناع : ولم يزل مشايخنا يفتون به بل أغرمه شيئا لقاض ظلما كان له الرجوع به عليه كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدين بمطل المدين ونحوه لأنه بسببه | ( ومن ربط ) دابة في طريق - ولو واسعا - ( أو أوقف دابة بطريق - ولو واسعا ) - ويده عليها بأن كان راكبا أو نحوه فأتلفت شيئا ضمنه من ربطها أو أوقفها أو جنت بيد أو رجل أو فم ضمن رابطها وموقفها لحديث النعمان بن بشير مرفوعا : من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن | + ( رواه الدارقطني ) + | ولأن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه وظاهر كلامهم أنه لا يضمن جناية ذنبها ( أو ) ربط دابة ( ب ) طريق ( ضيق ورفست ضاربها ) فمات أو تلف شيء برفسها ضمنه موقفها ذكره ابن عقيل في الفنون وظاهره لو كانت واسعة لا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٥