| ( وله ) أي : المكاتب ( أخذ صدقة ) واجبة ومستحبة لقوله تعالى : وفي الرقاب وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى ( ويلزم ) مكاتبا شرط سيده عليه ( تركهما ) أي : السفر وأخذ الصدقة ( ك ) ما يلزم ( العقد ) أي : عقد الكتابة ( فيملك ) سيده ( تعجيزه ) بسفره أو أخذه الصدقة عند شرط تركهما لحديث : ( المسلمون على شروطهم ) | وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس | قال أحمد : قال جابر بن عبد الله : هم على شروطهم إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال : لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة قال في الشرح : ظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة لم يعجزه و ( إن خالف ) مرتين فأكثر فله تعجيزه | ( تنبيه ) ظاهر كلامهم هنا أنه لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع | و ( لا ) يصح ( شرط ) سيده عليه ( نوع تجارة ) كأن يشترط عليه أن لا يتجر إلا في نوع كذا لأنه ينافي مقتضى العقد الموضوع للعتق كشرطه عليه أن لا يتجر أصلا ( وينفق مكاتب على نفسه ) وزوجته ( ورقيقه وولده التابع له ) في كتابته من كسبه ( ك ) ولده ( من أمته ) لأن النفقة تابعة للكسب وكسب من ذكر كله للمكاتب فإن لم يكن ولده تابعا له بأن كان من زوجة فلا تلزمه نفقته | ( فإن ) عجز مكاتب عما عليه من كتابة و ( لم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته ) أي : السيد ( النفقة ) على من ذكر لأنهم من أقاربه ( وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده ) ولو ولد بعد الكتابة لأنه تابع لأمه وليس المكاتب من أهل التبرع ( ويتبعه ) أي : المكاتب ولده في كتابته ( من أمة سيده إن شرط ) ذلك على سيده في العقد لحديث ( المسلمون على
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي