تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد حل في وكائه فلم يزل يميل قليلا قليلا حتى سقط ( أو هتك حرزا ) فسرق اللص ما داخله ( ضمنه ) لتسببه في تلف ذلك سواء تعقب ذلك فعله أو تراخى عنه فالقرار على السارق | ولا يضمن ( دافع مفتاح ) نحو دار فيها مال ( للص ) ما سرقه اللص من المال لمباشرة اللص للسرقة فهو أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب | ( أو ) - أي : ولا يضمن ( حابس مالك دواب فتلف ) الدواب بسبب حبسه | قال في المبدع : وينبغي أن يفرق بين الحبس بحق أو غيره | ( ويتجه ضمانه ) - أي : الغاصب - ( لو حبسه ) - أي : حبس إنسانا ( عن طعامه ) بعد جعله على النار أو بعد وضع خبزه في التنور ( فاحترق ) الطعام أو الخبز بسبب منعه عنه | وهو متجه | ( ولو بقي الطائر ) الذي فتح قفصه ( واقفا أو ) بقيت ( الفرس ) التي حلها واقفة ( حتى نفرهما ) إنسان ( آخر ) فذهبا ( ويتجه ) أن يكون الإنسان ( قاصدا ) تنفيرهما ولا يضمن المار إن نفرا بسبب ( مروره ) حيث لا صنع له في التنفير وهو متجه | فإن نفرهما ( ضمن المنفر ) لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها وكذا لو حل

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٣