تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيده لسيده كالمدبر المحض ( أو ) بعض كسبه الذي ( بقدر عتقه ) إن لم يخرج كله من الثلث ( لسيده لا لبسه ) فهو تركه لأنه كان له قبل العتق فكذا بعده كما لو لم يكن مكاتبا | ( ويتجه ) أن لبسه ( المعتاد ) يكون له دون سيده نقل ابن هانئ ما لا بد من لبسه له أي : العتيق بخلاف ما عليه من لباس زينة وتجمل وحلي فإنه للسيد كما جرت العادة بذلك وهو متجه | ( ومن دبر شقصا ) من رقيق مشترك ( لم يسر ) التدبير ( إلى نصيب شريكه ) ولو كان موسرا ( بمجرده ) أي : التدبير لأن التدبير تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار ويفارق الاستيلاد فإنه آكد كما تقدم ( بل ) يسري تدبيره ( بموته ) أي : موت مدبره فإن مات عتق نصيبه إن خرج من الثلث بالتدبير وتقدم حكم سرايته إلى نصيب شريكه في الباب قبله ( فإن أعتقه ) أي : المشترك المدبر بعضه ( شريكه ) الذي لم يدبر ( سرى ) إن كان موسرا ( إلى ) الشقص ( المدبر مضمونا ) على المعتق بقيمته لحديث ابن عمر السابق في سراية العتق | ( ولو أسلم مدبر ) لكافر ( أو ) أسلم ( قن ) لكافر ( أو ) أسلم ( مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه ) عنه لئلا يبقى الكافر مالكا لمسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد ( فإن أبى ) الكافر إزالة ملكه عمن أسلم ( بيع ) أي باعه الحاكم ( عليه ) إزالة لملكه عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( ومن أنكر التدبير فشهد به ) رجلان ( عدلان أو ) شهد رجل ( عدل وامرأتان أو ) رجل ( عدل وحلف

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٢٩