تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن قال له : أعتقه وعلي ثمنه والولاء لمعتق عنه وتقدم في باب الولاء وهو متجه | ( و لا ) يصح تعليق عتق قن ( بغير ملكه ) له ( نحو ) قوله : إن كلمت عبد زيد ف ) هو ( حر فلا يعتق إن ملكه ثم كلمه ) رواية واحدة لأنه لا يعتق بتنجيزه فلم يعتق بتعليقه وإنما خولف القياس في تعليقه بملكه لأن العتق مقصود من الملك ( و ) إن قال جائز التصرف : ( أول ) قن أملكه حر ( أو ) قال : ( آخر قن أملكه ) حر ( أو ) قال : أول أو آخر من ( يطلع من رقيقي حر فلم يملك ) إلا واحدا عتق ) لأنه ليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أول ولذلك من أسمائه تعالى : الأول والآخر ( ولو ملك اثنين معا أولا وآخرا ) عتق واحد بقرعة وكذا لو طلع اثنان فأكثر معا نصا ( أو قال لأمته : أول ولد تلدينه ) فهو ( حر فولدت ) ولدين ( حيين ) خرجا ( معا عتق واحد بقرعة ) لشمول صفة الأولية لكل واحد بانفراده والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فميز بالقرعة | ( و ) إن قال لأمته : ( آخر ولد تلدينه حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق حي ) لأنه ليس بآخر فلم توجد فيه الصفة ( وعكسه ) بأن ولدت ميتا ثم ولدت حيا فإنه ( يعتق ) الحي لوجود الصفة فيه ( وإن ولدتهما ) أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧١١