لوجود العتق منهما معا فهو كما لو وكل الشريكان غيرهما في إعتاقه فأعتقه بلفظ واحد وإن قال : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك فأعتق المقول له نصيبه وقع عتقه عنهما معا على الأصح ولا ضمان | ( وإن قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك ) أي : مكشوفة الرأس ( عتقت وصحت ) صلاتها لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة ولغا قوله قبله | ( وإن ) قال لرقيقه ( إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر به له أي : لزيد ( صح إقراره ) له ( فقط ) دون العتق لأنه لا ينفذ في ملك الغير بلا إذن ( و ) إن قال لقنه إن أقررت بك لزيد فأنت حر مع ) إقراري ( أو ساعة إقراري ففعل ) أي : فأقر به لزيد ( لم يصحا ) أي : الإقرار ولا العتق لتنافيهما | ( ويصح شراء شاهدين ) أو أحدهما ( لمن ) أي : رقيق شهدا على سيده أنه أعتقه و ( ردت شهادتهما بعتقه ويعتق ) عليهما ( كانتقاله ) أي : من ردت شهادتهما له بعتقه ( لهما بغير شراء ) كهبة ( ولا ولاء لهما ) عليه يعترفان أن المعتق غيرهما وإنما هما مخلصان له ممن يسترقه ظلما ( ومتى رجع بائع ) فاعترف بعتقه المشهود به عليه مع رد الشهادة ( رد ) البائع ( ما أخذ منهما على أنه ثمن وجوبا لاعترافه بأنه قبضه بغير حق ( واختص بإرثه ) بالولاء لأنه لا منازع له فيه حيث بقي الشاهدان على شهادتهما ( ويوقف ) إرثه ( إن رجع الكل ) أي : الشاهدان عن شهادتهما بعتقه ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه ( حتى يصطلحوا ) عليه لأنه لا مرجح لأحدهم ( وإن لم يرجع أحد ) منهم بأن لم يرجع البائع عن إنكار عتقه ولم يرجع الشاهدان عن شهادتهما عليه بعتقه ( ف ) إرثه ( لبيت المال ) لأن كلا مقر بأنه لا حق له فيه فيكون في بيت المال كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي