أنت حر من مالي أو ) أنت حر ( فيه ) أي : مالي ( فلا يعتق ) على قائل ( ولو رضي سيده ) لأنه لا ولاية له على قن غيره ( و ) إن قال شريك في قن ( أعتقت النصيب ) فإنه ( ينصرف إلى ملكه ) من رقيق ( ثم يسري ) إلى نصيب شريكه إن كان القائل موسرا بقيمته لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل ابن منصور عن أحمد في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي ( ولو وكل شريك شريكه في عتق نصيبه ومن رقيق مشترك بينهما نصفين فأعتق الوكيل نصفه ) أي : القن ( ولا نية ) له بأن لم ينو نصف نصف نفسه ولا نصف موكله ( انصرف ) العتق ( لنصيبه ) أي : المعتق دون موكله لأن الأصل في تصرف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكله ( وأيهما ) أي : الشريكين ( سري عليه ) العتق بعتقه النصف عن نفسه أو عن شريكه ( لم يضمنه ) أي : نصيب شريكه كما لو أعتقاه معا ( وإن أدعى كل من ) شريكين ( موسرين أن شريكه أعتق نصيبه ) من رقيق مشترك بينهما ( عتق المشترك لاعتراف كل ) من الشريكين ( بحريته وصار كل ) منهما ( مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته ) فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ( و ) إن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه ( يحلف كل ) منهما للآخر ( للسراية ) فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر وإن نكلا جميعا تساقطا حقاهما لتماثلهما ( وولاؤه لبيت المال ) دونهما لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع ( ما لم يعترف أحدهما بعتق ) كله أو جزئه ( فيثبت له ) ولاؤه ( ويضمن حق شريكه ) أي : قيمة حصته لاعترافه ولا فرق في هذه الحال بين كونهما عدلين أو فاسقين مسلمين أو كافرين لتساويهم في الاعتراف والدعوى ( ويعتق حق ) شريك ( معسر فقط مع يسر ) الشريك ( الآخر ) يعني إذا أدعى كل منهما أن شريكه أعتق نصيبه منه لاعتراف المعسر
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي