أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله | قاله في المغني وغيره ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق فإنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية وأما إذا قال : شعرك أو نحوه حر فإنه لا يعتق منه شيء لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة | ( ومن أعتق كل ) رقيق ( مشترك ) بينه وبين غيره من عبد أو أمة ( ولو ) كان الرقيق المشترك ( أم ولد ) بأن وطء اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت بولد فألحقته القافة بهما ( فتصير أم ولدهما كما يأتي ( أو ) كان الرقيق المشترك ( مدبرا أو مكاتبا أو مسلما والمعتق ) له ( كافرا و ) لم يعتق كله بل أعتق ( نصيبه ) منه فقط أو أعتق بعض نصيبه بأن كان له فيه نصف فأعتق ربعه ( وهو ) أي : المعتق ( يوم عتق ) كله أو بعضه ( موسر كما مر ) في فطرة ( بقيمة باقية ) أي : حق شريكه فيه ( عتق كله ) على معتق كله أو بعضه ( ولو مع رهن شقص الشريك ) وكونه بيد مرتهنة ( وعليه أي المعتق قيمته أي الشخص المرهون كغيره تجعل رهنا مكانه ) بيد مرتهن لحديث ابن عمر مرفوعا : من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق | + ( متفق عليه ) + وعموم هذا الحديث يشمل جميع الصور المذكورة في المتن | ( ويضمن شقص ) عتق على شريك بالسراية ( من مكاتب ) بالحصة ( بقيمته مكاتبا ) يوم عتقه لأنه وقت التفويت على ربه ولا ينفذ عتق شريك لنصيبه بعد سراية العتق عليه لأنه صار حرا بعتق الأول له وتستقر القيمة على المعتق الأول ( وإلا ) يكن موسرا بقيمة باقيه كله ( ف ) إنه لا يعتق منه زيادة على ما يملكه إلا ( ما قابل ما هو ) أي : المعتق ( موسر به ) من
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي