عن نفسه ولو لم يوص الميت بالعتق ( ولو ) كانت الكفارة عن يمين ( لم يتعين ) العتق وله الإطعام والكسوة | ( وإن تبرع ) وارث ( بعتقه ) عن الميت في واجب عليه ( ولا تركة ) للميت ( أجزأ ) العتق عنه ( ك ) ما لو تبرع عنه بإطعام أو كسوة في كفارة يمين وإن تبرع بهما ( أجنبي ) بعتق أجزأ كقضائه عنه دينا | ( ولمتبرع ) وارث أو أجنبي بعتق ( الولاء ) على العتيق ( قال ) الإمام ( أحمد ) رضي الله عنه في العتق عن الميت : إن أوصى به فالولاء له وإلا فللمعتق وقال في رواية الميموني وأبي طالب ( في الرجل يعتق عن الرجل : الولاء لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه و ) إذا قال إنسان لآخر : ( اعتق عبدك ) أو أمتك ( عني ) فقط ( أو ) قال له : اعتق عبدك أو أمتك ( عني مجانا أو ) قال : أعتقه عني ( وثمنه علي فلا ) يجب ( عليه ) أي : مالك الرقيق ( أن يجيبه ) أي السائل إلى عتق رقيقه لأنه لا ولاية له عليه ( وإن فعل ) بأن أعتق المقول له الرقيق الذي قال له : أعتقه ( ولو بعد فراقه ) أي : مفارقته المجلس ( عتق والولاء ) عليه ( لمعتق عنه ) كما لو قال له : أطعم عني أو اكس عني ( و ) لا ( يلزم ) أي القائل اعتق عبدك عني ثمنه أي العتيق إلا بالتزامه بأن قال أعتقه وعلي : ثمنه وصح كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه وإن لم يبين العدد والثمن | ذكره في الاختيارات في الإجارة ( ويجزئه ) أي : القائل هذا المعتق ( عن واجب ) عليه من نذر أو كفارة والمراد إذا نواه ( ما لم يكن ) العتيق ( قريبه ) أي : من ذي رحم القائل المحرم له فيعتق عليه ولا يجزئه عن واجب ويأتي في الكفارات | ( و ) إن قال لمالك رقيق : ( أعتقه وعلي ثمنه ) ولم يقل عني ( أو زاد عنك ) بأن قال : أعتقه عنك وعلي ثمنه ( ففعل ) أي : أعتقه ( عتق ولزم قائلا ثمنه ) أي : قيمته لا ثمنه الذي اشتراه به إلا أن يكون الثمن معينا معلوما
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي