| ( وإن هايأ مبعض سيده أو قاسمه ) أي : سيده ( في حياته فكل تركته ) أي : المبعض ( لورثته ) لأنه لم يبق لسيده معه حق وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقه فولاؤه له ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء كذلك | أشار إليه ابن نصر الله
| 3 ( 674 ) فصل ويرد على ) كل ( ذي فرض )
بعضه حر ( و ) يرد أيضا على كل ( عصبة ) بعضه حر ( إن لم يصبه ) من التركة ( بقدر حريته من نفسه لكن أيهما ) أي : العصبة ذوو الفرض ( استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع ) من ( الزيادة ) على قدر حريته من نفسه ( ورد على غيره إن أمكن ) بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال ( وإلا ) يمكن ذلك فلبيت المال ) كما لو لم يكن ثمة مبعض | ( فلبنت نصفها حر ) ولا وارث معها غيرها ( نصف بفرض ورد ) الربع فرضا والباقي ردا وما بقي لبيت المال ( ولابن مكانها ) أي : البنت ( النصف بعصوبة والباقي فيهما ) أي : المسألتين لذي الرحم إن كان كما ذكره في الشرح في بعض الصور ويعلم مما تقدم وإلا فهو ( لبيت المال ) في الصورتين | ( ولابنين نصفهما حران لم نورثهما المال كله ) بل ثلاثة أرباعه كما تقدم ( البقية ) وهي ربع ردا ( مع عدم عصبة ) غيرهما فيأخذ كل منهما النصف تعصيبا وردا ( ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد ولا يرد هنا ) أي : في هذه الصورة وشبهها ( على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ) وهو ممنوع ( ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا ) فيرد عليهما ( بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة ) لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها ( و ) يكون لبنت وجدة ( مع حرية ) ثلثهما الثلثان ) بينهما ( بالسوية والباقي لبيت المال ) لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة باب الولاء