تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة ( إن لزم ) القاتل بمباشرة أو سبب ( قود أو دية أو كفارة ) لحديث عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل شيء | + ( رواه مالك في موطئه وأحمد ) + وعن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث + ( رواه أحمد ) + ( فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ) لجنايتها المضمونة ( ولا ) يرث ( من سقى ولده ونحوه ) ممن في حجره ( دواء ) ولو يسيرا ( أو أدبه أو فصده أو بط سلعته لحاجته فمات ) لأنه قاتل ( خلافا للموفق ) في قوله : ومن قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقى دواء أو بط جراحه فمات ورثه في ظاهر المذهب لأنه ترتب على فعل مأذون فيه والمعتمد ما قاله المصنف ( وما ) أي : كل قتل ( يضمن بشيء من هذا ) المذكور من قصاص أو دية أو كفارة ( كالقتل ) لمورثه ( قصاصا أو حدا ) لترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه ( أو ) القتل حرابا بأن قتل مورثه الحربي أو كان القتل ( دفعا عن نفسه ) إن لم يندفع إلا به ( أو ) قتل مورثه ( بشهادة ) حق من وارثه أو زكى الشاهد عليه بحق أو أفتى أو حكم بقتله بحق ( وكقتل عادل لباغ ) في الحرب ( وعكسه ) بأن قتل الباغي العادل ( فلا يمنع الإرث ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الإرث كما لو أطعمه أو سقاه ماء باختياره فأفضى إلى موته | ( تتمة ) : ومن أمره مورثه البالغ العاقل ببط جراحة أو قطع سلعة منه ففعل فمات بذلك فإنه يرثه لأنه فعل فعلا مأذونا فيه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٦٩