بالزوجية لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما ( فإن ماتت الكبرى بعده ) أي : الأب ( فالمال ) الذي تخلفه الكبرى كله ( للصغرى لأنها بنت وأخت ) لأب فتصير من حيث إنها أخت عصبة معها من حيث إنها بنت ( فإن ماتت ) الصغرى ( قبل الكبرى ) فقد تركت أما هي أخت لأب ( فلها ) أي : الكبرى من مال الصغرى ( ثلث ونصف ) بكونها أما وأختا ( والبقية للعم ) تعصيبا ( فلو تزوج ) الأب ( الصغرى ) وهي بنته ( فولدت بنتا ) وخلفهن ( وخلف معهن عما فلبناته الثلاث ) الثلثان وما بقي له ) أي : العم تعصيبا ( ولو مات بعده ) أي : الأب ( بنته الكبرى ) عن بنتها وبنت بنتها وهما أختاها ( فللوسطى ) التي هي بنتها ( النصف ) بكونها بنتا ( وما بقي ) بعد النصف فهو ( لها وللصغرى يشتركان فيه ( بالأخوة ) أي : بكونهما أختين مع بنت ( فتصح من أربعة للصغرى واحد والباقي ) ثلاثة ( للأخرى ) وهي الوسطى ففي هذه الصورة تكون ورثت بنت البنت مع البنت فوق السدس ( ولو مات بعده ) أي : الأب ( الوسطى ) من البنات ( فالكبرى ) بالنسبة للوسطى ( أم وأخت لأب والصغرى ) بالنسبة إليها ( بنت وأخت لأب فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب ) لأنهما أختان مع بنت فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة ( فلو ماتت الصغرى بعدها ) أي : الوسطى ( فأم أمها أخت لأب فلها الثلثان ) النصف لأنها أخت لأب والسدس لأنها جدة ( وما بقي ) فهو ( للعم ) تعصيبا ( ولو مات بعده بنته الصغرى ) مع بقاء الكبرى والوسطى ( فللوسطى ) من الصغرى ( بأنها أم سدس ) لانحجابها عن الثلث إليه بنفسها وبأمها لأنهما أختان ( ولهما ) أي الوسطى والكبرى ( ثلثان ) بينهما بأنهما أختان لأب وما بقي للعم تعصيبا وتصح من ستة للوسطى ثلاثة وللكبرى اثنان وللعم واحد ( ولا ترث الكبرى ) شيئا بالجدودة ( لأنها جدة مع أم ) فانحجبت بها عن فرض الجدات
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي