ما وقف له عن ميراثه ( رد ) الباقي لمستحقه ( أو ) أعوز شيئا بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة ( رجع ) على من هو في يده بباقي ميراثه ( وربما يفرض ) الحمل ( أنثى لا غير كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل ) ففي هذه الصورة لا يرث الحمل إلا إذا فرضناه أنثى فيوقف للحمل سهم من سبعة فإذا ولدته أنثى فأكثر من الإناث أخذته ( أو ) ربما يفرض الحمل ( ذكرا ) إذ لا يرث إلا بفرضه كذلك ( كبنت وعم وامرأة أخ ) لغير أم ( حامل ) فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو نصف فإن ظهر ذكرا أخذه وأنثى أخذه العم | ( ويرث ) الحمل ( ويورث ) عنه ما ملكه بإرث أو وصية ( إن استهل صارخا بعد وضعه كله ) نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا : إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا مثله | قال في القاموس واستهل الصبي : رفع صوته بالبكاء كأهل وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض | انتهى | فصارخا حال مؤكدة كقوله تعالى : فتبسم ضاحكا | ( ويتجه ) أن المولود يرث ويورث ( ولو ) كان استهلاله صارخا ل ( دون ستة أشهر ) سواء كانت أمه فراشا أو لا إذ هي أقل مدة الحمل فحياته دليل أنه كان موجودا قبل ذلك كذا قال | وفي شرح الإقناع قلت : فيؤخذ منه أي : من كلامهم أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال للقطع بعدم استقرار حياته فهو كالميت انتهى | يؤيد ذلك وجوب الغرة فقط على من جنى على حامل فألقت جنينها لدون ستة اشهر ولو استهل صارخا لعدم الاعتبار بتلك الحياة ( أو عطس ) بفتح الطاء في الماضي وضمها في المضارع
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي