تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأختين ) لأبوين | أصل المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للإخوة على ثمانية لا ينقسم فتضرب ثمانية في اثنين ( تصح من ستة عشر ) وهي أقل من أربعة وعشرين و ( نسبتها للأربعة وعشرين ثلثان فمخرج ) ذلك ( الكسر ثلاثة وبسطه اثنان فللزوج من الستة عشر ( ثمانية اضربها في ثلاثة ) مخرج الثلثين ( بأربعة وعشرين ) و ( احسب له كل اثنين بقيراط ) بأن تقسم الأربعة والعشرين على اثنين وهي بسط الثلثين ( يكن ) الخارج ( اثني عشر قيراطا ) للزوج ( وكذا الإخوة فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة احسب له كل اثنين بقيراط يكن له ثلاثة قراريط ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة فلها قيراط ونصف قيراط | ( وإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ( ونحوه كسدس وخمس من دار أو بستان ونحوه فلك طريقان : ( ف ) إن شئت ( اجمعها ) أي : الكسور ( من قراريط الدينار واقسمها كما ذكر فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير واعمل كما سبق ) لك ( ك ) ما لو ماتت امرأة عن ( زوج وأم وأخت لأب فالمسألة من ثمانية : للزوج ثلاثة هي ) أي : الثلاثة ( ربعها وثمنها ) أي : المسألة ( فإن قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع ) قيراط ( من جميع الدار وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ( ربع الأربعة عشر ( ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج ) | والطريق الثاني ذكره بقوله : ( وإن شئت وافقت بينها ) أي : السهام ( وبين المسألة ) بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة ( وضربت المسألة إن باينت السهام ) في مخرجها ( أو ) ضربت ( وفقها إن وافقتها ) السهام ( في مخرج سهام العقار ثم ) كل ( من له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار ) عند المباينة ( أو ) اضربه في ( وفقها ) عند الموافقة ( فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو سهام العقار فما خرج فهو سهام نصيبه ففي المسألة المذكورة ) وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٠٦