سهام الثالثة باثنين وعشرين فيجتمع لها ستة وستون ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر وكذا أختها ( وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة بين السهام ) أي : سهام الورثة ( بأن يكون لجميعها ) أي : السهام ( كسر تتفق فيه جميع السهام ) بجزء كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كأحد عشر ( فترد المسألة إلى ذلك الكسر ) أي : الجزء الذي حصلت فيه الموافقة ( وترد سهام كل وارث إليه ) أي : الجزء الذي به الموافقة ( ليكون أسهل في العمل ك ) رجل مات عن ( زوجة وابن وبنت ) منها ثم ( ماتت البنت ) عن أمها وأخيها المذكور تصح الأولى من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة ومسألة البنت من ثلاثة تباين السبعة ( فتصح المسألتان ) بعد ضرب الثانية في الأولى _ ( من اثنين وسبعين للزوجة ) من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ( ستة عشر وللابن ) من الأولى أربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين ومن الثانية اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع له ( ستة وخمسون وتتفق سهامها ) أي : الزوجة مع سهام الابن ( بالأثمان فترد المسألة ) التي هي الجامعة ( إلى ثمنها تسعة و ) ترد ( سهام الزوجة ل ) ثمنها ( اثنين و ) ترد سهام ( الابن ل ) ثمنها ( سبعة ) وهذا هو الاختصار بعد العمل ( وإذا ماتت بنت من بنتين وأبوين ) مات عنهم شخص ( قبل القسمة ) لتركته وسأل عن حكم إرثهم ( سأل ) السائل ( عن الميت الأول ) أذكر هو أم أنثى لاختلاف الحال بذكوريته وأنوثيته ( فإن كان ) الميت في الأولى ( رجلا فالأب ) في الأولى ( جد ) أبو أب فيرث ( في ) المسألة ( الثانية وتصحان ) أي : المسألتان ( من أربعة وخمسين ) حيث ماتت عمن في المسألة فقط لأن الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم ولكل من البنتين سهمان | والثانية من ثمانية عشر للجدة السدس ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة وسهام الميتة
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي