وشقيقتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ) أو ) ربع مع ) ثلث ) كزوجة وأم وأخ لغيرها من اثني عشر لما تقدم ) أو ) ربع مع ) سدس ) كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم ) من اثني عشر ) لتوافق مخرج الربع والسدس بالنصف وحاصل ضرب أحدهما في الآخر ما ذكر ) وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعم ) للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة ولولد الأم السدس اثنان ويبقى ثلاثة يأخذها العم وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين وكذا زوج وابنتان وأخت لغير أم ) وتعول ) الإثنا عشر ) أفرادا ) لا أشفاعا ) إلى ثلاثة عشر ) إذا كان مع الربع ثلثان وسدس أو نصف وثلث ) كزوج وأم وبنتين ) للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنتين الثلثان ثمانية وكزوجة وأخت لغير أم وولدي أم للزوجة الربع ثلاثة وللأخت النصف ستة ولولدي الأم الثلث أربعة ) و ) تعول ) إلى خمسة عشر ) إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان أو ثلث ) كزوج وبنتين وأبوين ) للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية ولكل من الأبوين اثنان وكذا زوجة وأختان لغير أم وولد أم ) و ) تعول ) إلى سبعة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس ) كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها ) للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد وللأخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللأخوات لغيرها الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد ) وتسمى أم الأرامل ) وأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى ) ولا بد في هذا الاصل أن يكون الميت أحد الزوجين ) بشهادة الاستقراء ويعايا بها فيقال : سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال الميت حصل لكل واحدة منهن سهم ونظمها بعضهم فقال :
% قل لمن يقسم الفرائض واسأل % % إن سألت الشيوخ والأحداثا % %